تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 843

مساهمون:

ص٨٤٣
وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليها أسماء أصحابها وبكم هو رهن وبعضها لا يدرى لمن هو ولا بكم هو رهن فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه فقال « هو كماله » . 18408 - 10 الكافي ، 5 / 239 / 6 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عمن حدثه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل استعار ثوبا من رجل ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال يأخذون متاعهم » ( 1 ) . 18409 - 11 التهذيب ، 7 / 184 / 13 / 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن حذيفة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله » . 18410 - 12 الفقيه ، 3 / 302 / 4085 أبان عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله » . 18411 - 13 التهذيب ، 7 / 176 / 36 / 1 ابن سماعة عن صفوان عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا رهن إلا مقبوضا » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 184 رقم 809 بهذا السند أيضا . ( 2 ) قوله « لا رهن إلا مقبوضا » قيد القبض في الرهن وارد في القرآن الكريم أيضا ، واختلف الفقهاء في معناه فقيل أنه أمر بالقبض بعد عقد الرهن إذ لا يطمئن الدائن مع عدم الشاهد والكاتب إلا بقبض الرهن ، فيجب على الراهن تسليم المرهون إلى المرتهن بعد عقد الرهن ويلزمه عدم كون القبض شرطا في صحة الرهن أو لزومه ، بل عقد الرهن صحيح ولازم بمجرد إجراء الصيغة . وقيل إن القبض ذكر شرط في صحة الرهن أو لزومه ، فإذا لم يكن قبض فكأنه لم يحصل رهن ، ويلزمه عدم وجوب الإقباض على الراهن بعد الصيغة ، والقول الأول أظهر وأوفق بعموم قوله أوفوا بالعقود ، فيصح الرهن ويجوز وإن لم يقبضه لرضا المرتهن به وعدم مطالبه الإقباض . « ش » .
الوافي — صفحة 843 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )