بأس به » .
18405 - 7 التهذيب ، 7 / 42 / 67 / 1 عنه عن الحسن عن زرعة عن
الفقيه ، 3 / 261 / 3942 سماعة قال « سألته عن الرهن يرتهنه الرجل في سلفه إذا أسلم في طعام أو متاع أو في حيوان
فقال لا بأس بأن تستوثق من مالك » .
18406 - 8 التهذيب ، 7 / 175 / 29 / 1 عنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال « سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شيء من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له قال يستوثق من ماله » .
18407 - 9 الكافي ، 5 / 236 / 19 / 1 التهذيب ، 7 / 170 / 13 / 1 القميان عن
الفقيه ، 3 / 313 / 4118 صفوان عن عمر بن رباح القلا ( 1 ) قال « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل هلك أخوه
هامش
( 1 ) في المصادر محمد بدل عمر ، وفي الكافي المطبوع رياح بدل رباح ، وفي بعض النسخ محمد بن دراج القلا والظاهر عمر بن رياح القلا هو الصحيح لقول النجاشي في : أحمد بن محمد بن علي بن عمر بن رياح ، جدهم عمر بن رياح القلا ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام ووقف وكل ولده واقفه ، انتهى ، ولم نعثر على ترجمة ل « محمد بن رباح القلا » في كتب الرجال ، والله أعلم .