التهذيب ، 7 / 192 / 35 / 1 ابن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد أختان شيئا أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين له فقال شوه إنما اشتركا بأمانة اللَّه وإني لا أحب له إن رأى شيئا من ذلك أن يستر عليه وما أحب أن يأخذ منه شيئا بغير علمه » .
بيان :
شوه كلمه تنكر وتقبيح ومنه شاهت الوجوه
18380 - 11 التهذيب ، 6 / 350 / 110 / 1 الحسين عن النضر عن عثمان عن الحلبي ( 1 ) ، عن أبيه عن محمد بن علي الحلبي قال « استودعني رجل من موالي بني مروان ألف دينار فغاب فلم أدر ما أصنع بالدنانير فأتيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فذكرت ذلك له وقلت له أنت أحق بها فقال لا إن أبي عليه السّلام كان يقول إنما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدي أمانتهم ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم فإذا تفرقت الأهواء لم يسع أحدا المقام » .
بيان :
فإذا تفرقت الأهواء يعني إذا استحل بعضهم أموال بعض أو دماءهم لم يسع أحدا المقام في موضع ولزمه الفرار من مكان إلى آخر وتنغص عليه عيشه بل تعذر عليه المعيشة وقد مضى أخبار أخر من هذا الباب في كتاب الإيمان والكفر .
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع : عن عثمان الحلبي بدون لفظة « عن » بين عثمان والحلبي .