الزرع بالمنجل
17825 - 2 الكافي ، 5 / 185 / 2 / 1 التهذيب ، 7 / 28 / 9 / 1 القميان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن السلف في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال لا بأس به » .
17826 - 3 الكافي ، 5 / 185 / 3 / 1 التهذيب ، 7 / 28 / 10 / 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل أيصلح له أن يسلف في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه وأوفاه
قال إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به قلت أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيجوز أن آخذ بالباقي رأس مالي ( 1 ) ؟ قال نعم ما أحسن ذلك » .
17827 - 4 التهذيب ، 7 / 41 / 60 / 1 الحسين عن
الفقيه ، 3 / 264 / 3951 النضر عن عبد اللَّه بن سنان « الحديث بأدنى تفاوت » .
17828 - 5 الكافي ، 5 / 185 / 4 / 1 محمد عن
التهذيب ، 7 / 29 / 11 / 1 أحمد عن علي بن النعمان ،
هامش
( 1 ) قوله « بالباقي رأس مالي » ناظر إلى فتوى مالك في بعض الروايات عنه أنه يجب الصبر على المشتري إلى السنة المقبلة ولا يجوز له أخذ رأس ماله . « ش » .