18368 - 3 التهذيب ، 9 / 166 / 24 / 1 الحسين عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم
فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك والذي للناس عليه أكثر مما ترك فقال يقسم لهؤلاء الذي [ الذين - خ ل ] ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم » .
18369 - 4 التهذيب ، 6 / 193 / 46 / 1 ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن السراد عن أبي ولاد قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله
وأصاب البائع متاعه بعينه له أن يأخذه إذا حقق له قال فقال إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له فإن ذلك حلال له ولو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء
يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع » .
بيان :
في التهذيبين جمع بين الأربعة بحمل الأولين على الأخيرين قال لا يحاصه الغرماء يعني إذا كان له ما يفي بما لهم من غير ذلك فإن لم يكن له شيء سوى ما للرجل بعينه كان هو وغيره من الديان في ذلك سواء لأن دينه ودين غيره متعلق بذمته وهم مشتركون في ذلك .
الوافي — صفحة 822
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٢٢