- 133 -
باب
من يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه
18366 - 1 التهذيب ، 6 / 193 / 45 / 1 محمد بن أحمد عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمرو بن يزيد ( 1 ) عن أبي الحسن عليه السّلام قال « سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال لا يحاصه الغرماء » .
18367 - 2 الكافي ، 7 / 24 / 4 / 1 التهذيب ، 9 / 166 / 23 / 1 الثلاثة
الفقيه ، 4 / 225 / 5531 ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه قال « إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وليس للغرماء أن يخاصموه » .
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع : عمر بن يزيد ، وهو الصحيح فهو عمر بن يزيد بياع السابري .