عيسى عن علي بن سليمان قال « كتبت [ كتب - خ ل ] إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه أم لا فكتب عليه السّلام نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه
ويسلم الباقي إليه إن شاء اللَّه » .
بيان :
ينبغي حمل الحبس في هذا الخبر على الحبس في الظاهر دون السر لئلا يصير خيانة فإن السؤال يتضمن الوديعة أيضا وقد بينا عدم جواز الخيانة فيها ويدل على هذا آخر الحديث حيث قال ويسلم الباقي إليه فإن تسليم الباقي لا يكاد يجمع مع الخيانة ويجوز تأويل هذا الحديث أيضا بما أولنا به حديث شهاب وفي حديث داود بن زربي إشعار ما بذلك فإن مضمونه مضمون هذا الحديث وإطلاقه يشمل الوديعة
18365 - 15 التهذيب ، 6 / 349 / 107 / 1 ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك قال « نعم » .
الوافي — صفحة 819
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨١٩