تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 818

مساهمون:

ص٨١٨
بيان : ماراه جادله من المماراة ويحلف أي إن استحلفه على عدم الأخذ وفيه إشكالان أحدهما جواز الأخذ من الوديعة مع أنه خيانة كما مر والثاني محبته عليه السّلام ذلك ويمكن التفصي عنهما بحمله على ما إذا كان الغاصب المودع هو العامل فإن ماله إما فيء للمسلمين أو هو للإمام الآذن في أخذه فإن لم يكن كله للإمام فلا أقل من الخمس ويشعر بذلك عدم ذكر الغاصب والإتيان بصيغة المعلوم في الاستيداع كأنه كان معلوما بينهما وكان ممن يتقى منه 18362 - 12 التهذيب ، 8 / 293 / 75 / 1 محمد بن أحمد عن الجاموراني عن ابن أبي حمزة عن أبي بكر الأرمني قال « كتبت إلى العبد الصالح عليه السّلام جعلت فداك أنه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فأقبض من تحت يدي ما لي عليه وإن استحلفني حلفت أن ليس له علي شيء قال نعم فاقبض من تحت يدك وإن استحلفك فاحلف له أنه ليس له عليك شيء » . 18363 - 13 التهذيب ، 6 / 348 / 105 / 1 الصفار عن بنان عن علي بن مهزيار قال « أخبرني إسحاق بن إبراهيم أن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السّلام يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأل هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه وأقتضيه فكتب عليه السّلام اقبض مالك مما في يدك » . 18364 - 14 التهذيب ، 6 / 349 / 106 / 1 عنه عن محمد بن