تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 814

مساهمون:

ص٨١٤
إبراهيم بن عبد الحميد عن الفقيه ، 3 / 186 / 3697 ابن عمار قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا إلى أن آخذ ما لي عنده قال لا هذه خيانة » . 18353 - 3 التهذيب ، 6 / 348 / 102 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال « كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت لي أسأله فقلت عما ذا فقالت إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء فأخبرته بذلك فقال لا قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » . 18354 - 4 الكافي ، 5 / 98 / 3 / 1 العدة عن أحمد وسهل عن الفقيه ، 3 / 186 / 3699 التهذيب ، 6 / 197 / 64 / 1 السراد عن سيف بن عميرة عن الحضرمي قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به ثم صار إليه ( 1 ) بعد ذلك للرجل ( 2 ) الذي ذهب بماله مال قبله [ مثله - خ ل ] أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به ذلك الرجل قال « نعم ولكن لهذا كلام يقول اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني
هامش
( 1 ) ليس في الكافي والتهذيب عبارة « إليه » . ( 2 ) في الفقيه : بدل « ذلك للرجل » « ذلك منه للرجل » .
الوافي — صفحة 814 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )