الفقيه ، 3 / 223 / 3827 ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار قال لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا يشتره وإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت » .
18241 - 7 التهذيب ، 7 / 76 / 40 / 1 ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه قال « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا وولد لم يبلغوا يسأل الخادم مواليها بيع ولدها
ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يباعوا أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولا هم قال « إذا كره المملوك صاحبه فيبيعه أحب إلي » .
الوافي — صفحة 757
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٥٧