ويقال له العفل ولما كان المعروف من الحدبة أن تكون في الظهر قال إلا أنها تكون في الصدر يعني التي ترد منها ما يكون في الصدر وفي بعض النسخ لأنها فيكون تعليلا للرد
18230 - 4 الكافي ، 5 / 216 / 16 / 1 الاثنان عن ابن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال سمعته يقول « الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان أن يتفرقا وأحداث السنة ترد بعد السنة
قلت وما أحداث السنة قال الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه » ( 1 ) .
بيان :
بعد السنة أي بعد أيامها وشهورها فإذا تمت السنة ولم يحدث شيء منها وإنما حدث بعد ذلك فلا رد والبعد الذي بإزاء القبل لا يلائم آخر الحديث والأخبار الأخر
18231 - 5 الكافي ، 5 / 217 / 17 / 1 محمد وغيره عن
التهذيب ، 7 / 63 / 17 / 1 أحمد عن أبي همام قال سمعت الرضا عليه السّلام يقول « يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص فقلت كيف يرد من أحداث السنة قال هذا أول السنة فإذا اشتريت مملوكا به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه فقال له محمد بن علي فالإباق
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 63 رقم 274 بهذا السند أيضا .