تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 746

مساهمون:

ص٧٤٦
18220 - 17 الكافي ، 5 / 209 / 4 / 1 العدة عن سهل وأحمد جميعا عن الفقيه ، 3 / 230 / 3851 التهذيب ، 7 / 69 / 11 / 1 السراد عن رفاعة قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقلت ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت له هذه الألف الدراهم حكمي عليك فأبى أن يقبضها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالألف الدراهم ( 1 ) ، قال فقال أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة وإن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له قال فقلت أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد ما مسستها قال « ليس لك أن تردها عليه ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب » .
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع بألف درهم بدل بالألف الدراهم . وفي التهذيب المطبوع : الألف درهم .