إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب وكان علي عليه السّلام يقول معاذ اللَّه أن أجعل لها أجرا » .
18214 - 11 التهذيب ، 7 / 61 / 7 / 1 الحسين عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول قال علي بن الحسين عليه السّلام « كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطئها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم وله أرش العيب » .
18215 - 12 الكافي ، 5 / 215 / 7 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان
التهذيب ، 7 / 61 / 5 / 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « كان علي بن الحسين صلّى الله عليه وآله وسلّم لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها » .
18216 - 13 الكافي ، 5 / 215 / 8 / 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان
التهذيب ، 7 / 62 / 13 / 1 الحسين عن القاسم عن أبان عن
الفقيه ، 3 / 221 / 3819 البصري قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال « يردها ويرد معها شيئا » .
الوافي — صفحة 744
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٤٤