تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 743

مساهمون:

ص٧٤٣
التهذيب ، 7 / 61 / 6 / 1 الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب قال قلت هذا قول أمير المؤمنين عليه السّلام فقال نعم » . 18211 - 8 التهذيب ، 7 / 60 / 4 / 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن البصري قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ورد البائع عليه قيمة العيب » . 18212 - 9 الكافي ، 5 / 215 / 6 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد التهذيب ، 7 / 61 / 8 / 1 الحسين عن صفوان عن محمد عن أحدهما عليهما السّلام « أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها فيجد فيها عيبا بعد ذلك قال لا يردها على صاحبها ولكن يقوم ما بين العيب والصحة ويرد على المبتاع معاذ اللَّه أن يجعل لها أجرا » . بيان : قوله معاذ اللَّه رد على المخالفين حيث يقولون يردها ويرد معها أجرها 18213 - 10 الفقيه ، 3 / 221 / 3822 محمد بن ميسر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كان علي عليه السّلام لا يرد الجارية بعيب
الوافي — صفحة 743 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )