تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 742

مساهمون:

ص٧٤٢
فعشر قيمتها وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها » . بيان : لا استبعاد في اجتماع البكارة مع الحبل فإنه ممكن وإن كان نادرا 18207 - 4 التهذيب ، 7 / 62 / 15 / 1 أبو المغراء عن فضيل مولى محمد بن راشد قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال يردها ويرد نصف عشر قيمتها » . 18208 - 5 التهذيب ، 7 / 62 / 16 / 1 أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله » . 18209 - 6 الكافي ، 5 / 214 / 4 / 1 محمد عن التهذيب ، 7 / 61 / 9 / 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل اشترى جارية فوطئها ثم رأى فيها عيبا قال تقوم وهي صحيحة وتقوم وبها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء » . 18210 - 7 الكافي ، 5 / 214 / 5 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان