تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 741

مساهمون:

ص٧٤١
- 116 - باب من اشترى جارية ثم ظهر بها عيب 18204 - 1 الكافي ، 5 / 214 / 2 / 1 التهذيب ، 7 / 61 / 10 / 1 السراد عن ابن سنان قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطئها قال يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها وقد قال علي صلّى الله عليه وآله وسلّم لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها » . 18205 - 2 الكافي ، 5 / 214 / 3 / 1 التهذيب ، 7 / 62 / 11 / 1 الثلاثة عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو ( 2 ) ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها » . 18206 - 3 الكافي ، 5 / 214 / 3 / 1 وفي رواية أخرى « إن كانت بكرا
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع : عبد الملك بن عمير . وما في المتن هو الصحيح .