النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليه السّلام « أن عليا عليه السّلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين يقول ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة » .
18191 - 3 الكافي ، 5 / 207 / 2 / 2 الثلاثة ( 1 ) عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة » ( 2 ) .
18192 - 4 الفقيه ، 3 / 283 / 4023 قال أبو جعفر عليه السّلام « في رجل أمره نفر الحديث » .
بيان :
فمنعه يعني أمير المؤمنين عليه السّلام هذا الحكم مشروط بما إذا كانت صفقتهم واحدة فأما إذا تعددت فلا بأس كما يظهر من الحديث الآتي
18193 - 5 التهذيب ، 7 / 48 / 6 / 1 الحسين عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال « منع أمير المؤمنين صلوات الله عليه الثلاثة تكون صفقتهم واحدة يقول أحدهم
هامش
( 1 ) في الكافي والتهذيب السند هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران . . . . الخ .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 47 رقم 202 مثله .