تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
بيان : عكس ابن الأثير في نهايته التفسير ولكن لا ينبئك مثل خبير 17806 - 3 الكافي ، 5 / 275 / 9 / 1 التهذيب ، 7 / 143 / 19 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « رخص رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم في العرايا أن يشتريها بخرصها تمرا قال والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره » . بيان : أي في غير ما يكون في دار رجل آخر ويحتمل شمول الحكم لغير النخل إذا كان في دار رجل آخر 17807 - 4 الكافي ، 5 / 176 / 10 / 1 الكافي ، 5 / 188 / 6 / 1 التهذيب ، 7 / 89 / 22 / 1 الخمسة قال « قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في رجل قال لآخر بعني ثمرتك في نخلك هذه التي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه قال لا بأس به وقال البسر والتمر من نخلة واحدة لا بأس به فإما أن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك » . بيان : حمله في الإستبصار على العرية 17808 - 5 الكافي ، 5 / 193 / 2 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان