تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 707

مساهمون:

ص٧٠٧
الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « بعث رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم رجلا من أصحابه واليا فقال له إني بعثتك إلى أهل اللَّه يعني أهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبض وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن » . بيان : قيل أريد بشرطين في بيع ما أريد ببيعين في بيع في سابقه وهو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر وإنما نهى عنه لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد انتهى وسيأتي حكم هذه المسألة . وربما يفسر بيعين في بيع بأن يقول بعتك هذا بعشرين على أن تبيعني ذاك بعشرة أو بما يشمل المعنيين وكان المراد بسلف وبيع أن يقول بعتك منا من طعام حالا بعشرة وسلفا بخمسة وبربح ما لم يضمن أن يبيع المتاع الذي اشتراه مرابحة قبل أن يوجب البيع الأول على نفسه ويضمن ثمنه لصاحبه وقد مضى المنع منه وأما بيع ما ليس عندك فقد مر جوازه على بعض الوجوه فالنهي متوجه إلى بعضها الآخر وكذا بيع ما لم يقبض .