التهذيب ، 7 / 55 / 37 / 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إني أكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا » .
18123 - 6 الكافي ، 5 / 197 / 4 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان
التهذيب ، 7 / 54 / 36 / 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن محمد قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إني أكره بيع عشرة بأحد عشر وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة قال وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك
وعظم علي فبعته مساومة » .
18124 - 7 الكافي ، 5 / 198 / 5 / 1 الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي ( 1 ) ، عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إنا نبعث بالدراهم لها صرف ( 2 ) إلى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم نلبث فإذا باعه وضع عليها صرفا فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة تحرينا ( 3 ) عن ذلك فقال لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك وإن كان مساومة فلا بأس ( 4 ) » .
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع : أحمد بن محمد النهدي وقد أشار إلى هذا الاختلاف جامع الرواة ج 2 ص 108 بعد الإشارة إلى هذا الحديث عنه قائلا : الظاهر أنه الصواب بقرينة اتحاد الخبر وعدم وجود أحمد بن محمد النهدي في كتب الرجال ، والله أعلم .
( 2 ) قوله « لها صرف » الصرف في الدراهم هو فضل بعضه على بعض في القيمة . « ش » .
( 3 ) في الكافي والتهذيب المطبوع : يجزئنا بدل تحرينا .
( 4 ) أورده في التهذيب - 7 : 58 رقم 249 بهذا السند أيضا .