تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
زياد عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب » . 18116 - 42 التهذيب ، 7 / 229 / 18 / 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال « سألته قلت جعلت فداك رجل اشترى متاعا بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا ولا غير ذلك قال فقال إن شرط عليك فله شرطه وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم قال وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر ( 1 ) لأنهم قالوا لا نأخذ إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة ولم نقل وضحا ولا غير ذلك » . 18117 - 43 الكافي ، 7 / 402 / 4 / 1 محمد عن الفقيه ، 3 / 242 / 3885 التهذيب ، 276 / 163 / 1 ( 2 ) الصفار قال « كتبت إلى أبي محمد الحسن عليه السّلام رجل قال لرجل أشهد أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ما له في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أي شيء هو فوقع عليه السّلام يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللَّه » . بيان : قد مضى هذا الخبر في أبواب الشهادات وليس فيه قوله هل يصلح
هامش
( 1 ) قوله « وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر » هذا حديث طريف يفتح منه باب عظيم يعلم منه الفرق بين القياس وتعميم الحكم من مورده بالقرينة ، وأراد أبو علي بن راشد أن يعرف حكم النكاح فسئل عن البيع ليعرف حكم أحدهما من الآخر . « ش » . ( 2 ) وكذلك في ج 7 : 150 رقم 666 من التهذيب .