تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 671

مساهمون:

ص٦٧١
عن أبي سعيد المكاري عن الفقيه ، 3 / 226 / 3836 عبد الملك بن عمرو قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أشتري مائة راوية من زيت فأعترض فيه راوية أو اثنتين فأزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال لا بأس » . 18085 - 11 الكافي ، 5 / 194 / 8 / 1 محمد عن أحمد عن الفقيه ، 3 / 231 / 3953 التهذيب ، 7 / 45 / 84 / 1 التهذيب ، 7 / 123 / 10 / 1 السراد عن الكرخي قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما فقال لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف » . 18086 - 12 الكافي ، 5 / 194 / 9 / 1 التهذيب ، 7 / 124 / 12 / 1 أحمد عن السراد عن رفاعة النخاس قال « سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام فقلت له أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا فقال لا يصلح شراؤها إلا أن يشتري منهم معها شيئا ثوبا أو متاعا فيقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز » . 18087 - 13 الكافي ، 5 / 194 / 10 / 1 العدة عن التهذيب ، 7 / 124 / 13 / 1 سهل عن الثلاثة
الوافي — صفحة 671 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )