الثاني يرجع إلى جهالة المبيع
18077 - 3 الكافي ، 5 / 179 / 4 / 1 الخمسة
التهذيب ، 7 / 36 / 36 / 1 الحسين عن صفوان عن
الفقيه ، 3 / 209 / 3781 ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ثم إن صاحبه قال للمشتري ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته قال لا يصلح إلا أن يكيل وقال ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام » .
18078 - 4 التهذيب ، 7 / 122 / 2 / 1 الحسين عن الثلاثة
الفقيه ، 3 / 223 / 3829 الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ما كان من طعام الحديث » .
18079 - 5 الكافي ، 5 / 193 / 3 / 1 الخمسة
الفقيه ، 3 / 223 / 3828 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعد فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد
فقال لا بأس به » .
الوافي — صفحة 668
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٦٨