قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا
فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة يحل ذلك له فقال « لا بأس إذا لم يكونا شرطاه » .
18053 - 7 الكافي ، 5 / 103 / 3 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال « سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال لا بأس بذلك ما لم يكن شرط » ( 1 ) .
18054 - 8 التهذيب ، 6 / 202 / 10 / 1 الحسين وابن سماعة عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام يجيئني الرجل فيقول أقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا فأبيعك قال لا بأس » .
18055 - 9 التهذيب ، 6 / 203 / 11 / 1 الحسين عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال « من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل
ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه » .
18056 - 10 التهذيب ، 6 / 203 / 15 / 1 الحسين وابن سماعة
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 6 : 191 رقم 414 بهذا السند أيضا .