تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
18049 - 3 الكافي ، 5 / 255 / 3 / 1 الثلاثة عن بشر بن مسلمة وغير واحد عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السّلام قال « خير القرض ما جر المنفعة » . 18050 - 4 التهذيب ، 6 / 197 / 60 / 1 ابن محبوب عن النخعي عن ابن فضال عن بشر بن مسلمة ( 1 ) ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال أبو جعفر عليه السّلام « الحديث » . 18051 - 5 الكافي ، 5 / 255 / 4 / 1 القميان عن صفوان التهذيب ، 6 / 203 / 14 / 1 الحسين عن صفوان عن البجلي قال « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس وأضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها على صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها فقال إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل ( 2 ) قبل أن يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به » . 18052 - 6 التهذيب ، 6 / 205 / 21 / 1 صفوان عن الفقيه ، 3 / 284 / 4027 إسحاق بن عمار قال :
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع : بشير بن سلمة وقال المامقاني في رجاله تنقيح المقال ج 1 ص 174 بعد الإشارة إلى اختلاف النسخ ونقل أقوال كتب الرجال وكيف كان فقد عد بشرا هذا في الحاوي في الثقات ووثقه في الوجيزة والبلغة أيضا ، فوثاقته مسلمة . ( 2 ) قوله « فربما اشتد عليه فعجل » يعني إذا ضمن المال ربما شدد الدائن وطلب دينه من الضامن عاجلا وأخذه منه مع أنه لم يأخذ من المشتري ، فكما يتفق له أن يعطي قبل أن يأخذ فلا بأس بأن يحبس بعد أن يأخذ . « ش » .