- 103 -
باب
القرض يجر المنفعة
18047 - 1 الكافي ، 5 / 255 / 1 / 1 التهذيب ، 6 / 201 / 6 / 1 الثلاثة عن الخراز عن
الفقيه ، 3 / 285 / 4029 محمد وغيره قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شيء من منفعته
فيستأذنه فيه فيأذن له قال إذا طابت نفسه فلا بأس به فقلت إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد قال أوليس خير القرض ما جر منفعة » .
18048 - 2 الكافي ، 5 / 255 / 2 / 1 التهذيب ، 6 / 202 / 7 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القرض يجر المنفعة قال خير القرض الذي يجر المنفعة .
الوافي — صفحة 655
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٥٥