تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة من نفسه وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها قال لا بأس إذا طابت نفس المستقرض » . 18043 - 3 الكافي ، 5 / 254 / 3 / 1 التهذيب ، 6 / 201 / 3 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا أقرضت بالدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط » . 18044 - 4 الكافي ، 5 / 254 / 4 / 1 التهذيب ، 6 / 201 / 4 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان ( 1 ) التهذيب ، 7 / 115 / 105 / 1 ابن سماعة عن صفوان عن الفقيه ، 3 / 285 / 4031 يعقوب بن شعيب قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجة طيبة بها نفسه قال لا بأس وذكر ذلك عن علي صلّى الله عليه وآله وسلّم » . 18045 - 5 الكافي ، 5 / 254 / 6 / 1 الأربعة عن صفوان عن البجلي التهذيب ، 7 / 115 / 106 / 1 ابن سماعة عن محمد بن
هامش
( 1 ) في الأصل هكذا : الكافي التهذيب محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن التهذيب صفوان ، التهذيب ابن سماعة . . . الخ والظاهر اشتباه .
الوافي — صفحة 652 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )