التهذيب ، 7 / 106 / 63 / 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه ( 1 ) وهي يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست حاضرة فيبتاعها له من الصيرفي بهذا السعر ونحوه ثم يتغير السعر قبل أن يحبسا حتى صار الورق اثني عشر درهما بدينار فهل يصلح ذلك له وإنما هي بالسعر الأول من يوم قبضت
كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار قال إذا دفع إليه الورق بقدر الدينار فلا يضره كيف الصروف ولا بأس » .
18026 - 5 التهذيب ، 7 / 107 / 66 / 1 ابن سماعة عن أخيه جعفر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عبد صالح عليه السّلام قال « سألته عن الرجل الحديث على اختلاف في ألفاظه » .
بيان :
يعني إذا كان دفع إليه الورق بقدر الدينار ثم تغير السعر فلا يضره تغير السعر ولا عدم المحاسبة فإنه يحاسبه على السعر الأول .
هامش
( 1 ) قوله « فيأخذ في مكانها ورقا في حوائجه » يعني يأخذ الخليط وهو صاحب الدنانير من هذا الرجل الودعي دراهم ويكون قيمة سبعة دراهم دينارا فيكون يوم أقبضه الدراهم يكون أقبضه دينارا وينقص من دينه دينار فلا يجوز أن يطالبه بعد تغير السعر من ذلك الدينار شيئا بأن يقول اليوم قيمة سبعة دراهم نحو نصف دينار فلم ينقص من مالي إلا نصف دينار . « ش » .