قال له « سعر يوم أعطاه » .
18024 - 3 التهذيب ، 7 / 107 / 65 / 1 الحسين عن فضالة عن
الفقيه ، 3 / 288 / 4038 أبان عن إسحاق بن عمار قال « قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال فهي له على السعر الذي أخذها منه يومئذ وإن أخذ دنانير فليس له ( 1 ) دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤسها متى شاء » .
بيان :
يعني وقع الفصل بينهما بأخذه الدراهم أولا مكان دنانيره ثم إن أخذ دنانير ثانيا بعد ذلك فليس للمعطي أن يجعلها في مقابلة دنانيره التي كانت له عليه أولا ويطلب منه دراهمه إذ لا دراهم له عليه حينئذ بل ليس له إلا دنانيره التي أعطاها ثانيا يأخذها متى شاء
18025 - 4 الكافي ، 5 / 245 / 3 / 1 العدة عن
هامش
( 1 ) قوله « وإن أخذ دنانير فليس له » يحتمل أن يكون مسئلة أخرى يعني إن لم يأخذ بدل دينه دراهم أصلا بل أخذ دينه بالدنانير كما كانت دنانير فيتم له بسعر يومه إذ ليس عليه دراهم وإنما يكون دينه دينارا كلما تغير سعره فعليه أن يأخذ عين الدينار بخلاف ما إذا أخذ دينه بالدراهم لأن المبادلة وقعت بين الدرهم والدينار عند الأخذ فإذا انحط قيمة الدرهم وندم من هذه المبادلة ليس له أن يطالب المديون بالدينار لأن الخسارة وقعت في ملكه ، وأما إن كان صبر ولم يبدل بالدراهم فله أن يطالب بالدينار كل يوم أراد ، ولكن المصنف جعل هذه الشرطية ولم يبدل بالدراهم فله أن يطالب بالدينار كل يوم أراد ، ولكن المصنف جعل هذه الشرطية تتمة المسئلة الأولى ويكون الأمر راجعا إلى العامل الأول الذي بدل الدنانير بالدراهم إن اتفق أن أخذ دنانير بعد أخذ الدراهم . « ش » .