تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
درهم فيقاطعه عليها قال لا بأس » . 18019 - 11 التهذيب ، 7 / 114 / 101 / 1 ابن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن زياد أبي عتاب ( 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الأجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير فيقول لغريمه خذ مني دنانير بصرف اليوم قال لا بأس » . 18020 - 12 الكافي ، 5 / 249 / 18 / 1 التهذيب ، 7 / 112 / 88 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم » . 18021 - 13 الفقيه ، 3 / 289 / 4039 السراد عن حنان بن سدير قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك فيقبض الكيس مني ثم يرده علي ويقول أثبتها لي عندك فقال إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس .
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع : زياد بن أبي غياث .
الوافي — صفحة 633 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )