عن إسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون عنده الدراهم فآتيه فأقول خذها وأثبتها عندك ولم أقبض شيئا قال لا بأس » .
بيان :
لعل مراد السائل شراء الدراهم ممن يبيعها بدراهم أو دنانير فيقول لمن عنده الدراهم خذها يعني من نفسك وكالة عني بما أعطيك وأثبتها لي عندك ويحتمل أن يكون معناه معنى الحديث السابق بأن يكون الدراهم دينا له عند الرجل فيقول له خذها لي يعني بعد التحويل أو صحف حولها بخذها ومبني إيراد الحديث في هذا الباب المعنى الثاني
18017 - 9 التهذيب ، 7 / 102 / 46 / 1 الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه سئل عن رجل أتبع على آخر بدنانير ثم أتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة قال لا بأس بذلك إنما الأول والآخر سواء » .
بيان :
ضمن أتبع معنى أحال يعني أحال رجلا على آخر بدنانير ثم أحال ذلك الآخر تلك الدنانير على رابع بمثلها دنانير قوله إنما الأول والآخر سواء يعني كما أن له أن يأخذ من الأول دراهم مكان الدنانير كذلك له أن يأخذ من الآخر
18018 - 10 التهذيب ، 7 / 103 / 49 / 1 عنه عن فضالة عن أبان عن عبيد بن زرارة قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار ويكون للصيرفي عنده ألف
الوافي — صفحة 632
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٣٢