تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
الفقيه ، 3 / 291 / 4046 إسحاق بن عمار قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام يكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني فيقول لي كيف سعر الوضح اليوم فأقول له كذا وكذا فيقول لي أليس عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا فأقول نعم فيقول حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا فقال لي إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت إني لم أوازنه ولم أناقده إنما كان كلاما مني ومنه فقال أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك فقلت بلى قال لا بأس بذلك » . بيان : الوضح محركة الدرهم الصحيح 18011 - 3 الكافي ، 5 / 245 / 4 / 1 الخمسة التهذيب ، 7 / 102 / 43 / 1 الحسين عن الثلاثة وعن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الرجل يكون عليه دنانير قال لا بأس أن يأخذ قيمتها دراهم » . 18012 - 4 الكافي ، 5 / 245 / 5 / 1 الأربعة عن محمد التهذيب ، 7 / 102 / 45 / 1 الحسين عن حماد عن حريز وفضالة وصفوان عن العلاء عن محمد قال « سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير أيأخذها