وإما لأهله قلت إن كان ذا قرابة محتاجا فأصله قال نعم » .
بيان :
لعل وجه الترديد في لك ولأهله احتمال إعراض المالك عنه وعدمه
18007 - 3 التهذيب ، 7 / 115 / 107 / 1 ابن سماعة عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس « أنه قال لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينهما نحاسا فقال إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاسا وزنا » .
بيان :
التبر بالكسر الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا فإذا صيغا فهما ذهب وفضة أو ما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ
18008 - 4 التهذيب ، 7 / 117 / 115 / 1 الصفار عن السندي بن ربيع قال حدثني محمد بن سعيد المدائني عن الحسن بن صدقة عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال « قلت له جعلت فداك إني أدخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال لا بأس به .
الوافي — صفحة 628
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٢٨