تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
أكثر أو أقل قال لا بأس به » . بيان : يعني يكون في فضته كثرة وقلة على اختلاف أفراده ينبغي حمله على ما إذا كان ثمنه أكثر من مقدار ما فيه من الفضة ولا حاجة إلى نسبته إلى وهم الراوي كما فعله في الإستبصار 18003 - 14 التهذيب ، 7 / 113 / 97 / 1 عنه عن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن عمار قال أظنه عن عبد اللَّه بن جذاعة قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسيئة قال ليس به بأس لأن فيه الحديدة والسير » . بيان : السير بالفتح الذي يقد من الجلد يجمع على سيور وقيد في الإستبصار هذا الحكم بما إذا نقد مثل ما فيه من الفضة ليوافق الخبر السابق 18004 - 15 التهذيب ، 7 / 109 / 75 / 1 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال لا يصلح إلا بالدنانير والورق .