كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها قال فكيف لهم بالاحتياط بذلك قلت له فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس وألا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي » .
بيان :
النسيء النسيئة وكذا النساء بالمد كما في التهذيب
17999 - 10 التهذيب ، 7 / 112 / 92 / 1 الحسين عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمن فضته طعاما ولينسه إن شاء » .
18000 - 11 التهذيب ، 7 / 113 / 94 / 1 ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال إذا كان فضته أقل من النقد فلا بأس وإن كان أكثر فلا يصلح » .
18001 - 12 التهذيب ، 7 / 113 / 95 / 1 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال « سألته عن السيف المفضض الحديث مضمرا » .
18002 - 13 التهذيب ، 7 / 113 / 96 / 1 عنه عن جعفر وصالح بن خالد عن [ و - خ ل ] جميل عن منصور الصيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت له السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة
الوافي — صفحة 624
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٢٤