النوع الواحد وفي أصل الحكم إشكال آخر من جهة إهمال ذكر مئونة الإنفاق على الشاة مع أنه يجوز أن يكون إنفاق المشتري عليها في تلك الأيام أكثر من قيمة لبنها أو مثلها ولعل الحكم ورد في محل مخصوص كان الأمر فيه معلوما وأما ما مر من أن الغلة في زمان الخيار للمشتري فهو مختص بخيار الشرط وفي بعض نسخ الكافي في السند الأول عن سهل بن زياد فيما بين إبراهيم بن هاشم وابن أبي عمير وعلى هذا فليس شيء من الأسانيد الثلاثة بنقي .
الوافي — صفحة 522
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٢٢