- 81 -
باب
من يشتري شاة ولها لبن يشربه ثم يردها
17768 - 1 الكافي ، 5 / 173 / 1 / 1 الخمسة
الكافي ، 5 / 173 / 1 / 1 العدة عن أحمد عمن ذكره عن أبي المغراء التهذيب ، 7 / 25 / 24 / 1 ابن عيسى عن علي بن حديد عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها قال إن كان في تلك الثلاثة أيام شرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء » .
بيان :
أورد في الكافي في العنوان الحيوان بدل الشاة وكأنه عمم الحكم وفيه إشكال لاختلاف أنواع الحيوانات في كثرة اللبن وقلته أكثر من اختلاف أفراد
الوافي — صفحة 521
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٢١