- 73 -
باب
العربون والذواق
17667 - 1 الكافي ، 5 / 233 / 1 / 1 العدة عن
التهذيب ، 7 / 234 / 41 / 1 البرقي عن أبيه عن
الفقيه ، 3 / 198 / 3750 وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام الفقيه ، عن أبيه
( ش ) قال « كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول : لا يجوز العربون ( 1 ) إلا أن يكون نقدا من الثمن » .
هامش
( 1 ) قوله « لا يجوز العربون » يسمى عندنا بيعانه ، وإنما لا يجوز إذا أريد تملك البائع له ان لم يجيء المشتري لأخذ المتاع مدة معينة ، واما إن حسب جزء من الثمن إن وقع البيع ورد إلى المشتري إن لم يقع فلا بأس به ظاهرا . « ش » .