وضمن له ماله فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم » .
بيان :
أفيضرب به يسافر به للتجارة فلا يعرض فلا يتعرض
17338 - 2 الكافي ، 5 / 131 / 2 / 1 الأربعة عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في مال اليتيم قال العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال وقال إن عطب أداه » ( 1 ) .
بيان :
عطب هلك وتلف
17339 - 3 الكافي ، 5 / 131 / 3 / 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 6 : 342 رقم 956 بهذا السند مثله .