عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتجر فيه قال « إن فعل فهو ضامن » ( 1 ) .
بيان :
يأتي معنى العينة في بابها إن شاء اللَّه .
هامش
( 1 ) قوله « إن فعل هو ضامن » ويأتي إخبار أخر في جوازه والجمع بينها وبين ما يدل على عدم الجواز وعلى كل حال فيدل على عدم وجوبه التجارة لليتيم ، وإن كان النفع ظاهرا فإن التجارة مظنة الخطر وليس هذا من القرب بالتي هي أحسن . « ش » .