الفقيه ، 3 / 227 / 3840 عبد اللَّه بن سنان قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع فقال نعم
الفقيه ، قلت فتستنكح قال نعم ولا يطلب ولدها » .
17269 - 12 التهذيب ، 8 / 227 / 51 / 1 الحسين عن الثلاثة الفقيه ، 3 / 145 / 3530 حماد عن الحلبي قال « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن ولد الزنا يشترى أو يباع أو يستخدم
قال نعم إلا جارية لقيطة فإنها لا تشترى » .
17270 - 13 التهذيب ، 8 / 227 / 5 / 1 الحسين عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عن
الفقيه ، 3 / 144 / 3529 عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت له جارية لي زنت أبيع ولدها قال نعم قلت أحج بثمنه قال نعم » .
بيان :
هذا الخبر جاء على سبيل الرخصة فلا ينافي ما قدمناه .
الوافي — صفحة 274
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٧٤