محمد بن أحمد قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن اللقيطة فقال لا تباع ولا تشترى ولكن استخدمها بما أنفقته عليها » .
17261 - 4 الكافي ، 5 / 225 / 5 / 1 الأربعة عن محمد قال « سألت أبا عبد اللَّه ( 1 ) عليه السّلام عن اللقيطة فقال حرة لا تباع ولا تشترى ولا توهب » .
17262 - 5 التهذيب ، 7 / 78 / 48 / 1 الأربعة عن محمد قال « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن اللقيطة فقال حرة لا تباع ولا توهب » .
17263 - 6 التهذيب ، 8 / 228 / 55 / 1 الحسين عن التميمي عن المثنى عن
الفقيه ، 3 / 145 / 3533 زرارة عن أحدهما عليه السّلام « أنه قال في لقيطة وجدت فقال حرة لا تشترى ولا تباع وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت هو مملوك لك » .
17264 - 7 الكافي ، 5 / 225 / 6 / 1 العدة عن
التهذيب ، 7 / 78 / 47 / 1 البرقي عن أبيه عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « لا يطيب ولد الزنا ولا يطيب ثمنه أبدا والممريز لا يطيب إلى سبعة آباء
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع : سألت أبا جعفر عليه السلام بدل سألت أبا عبد الله عليه السلام .