لك ناضح قال نعم قال فاعلفه ناضحك » .
17100 - 8 الكافي ، 5 / 127 / 3 / 1 العدة عن البرقي عن الجاموراني عن ابن أبي حمزة عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط » .
17101 - 9 التهذيب ، 6 / 355 / 134 / 1 الحسين عن عثمان عن سماعة قال « قال " السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام » .
بيان :
قال في التهذيبين هذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار
17102 - 10 الكافي ، 5 / 309 / 23 / 1 الأربعة
التهذيب ، 6 / 377 / 226 / 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « نهى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عن الكشوف وهو أن يضرب الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح ونهى أن ينزى حمار على عتيقة » .
بيان :
ضرب الفحل الناقة ضرابا نكحها والنزو أيضا نكاح الفحل والنهي تنزيهي أو مختص بالعتيقة من الخيل لما يأتي
17103 - 11 الفقيه ، 3 / 170 / 3646 نهى رسول اللَّه صلّى الله
الوافي — صفحة 194
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٩٤