الحجام فقال مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه
وإنما يكره له ولا بأس عليك » .
17097 - 5 الكافي ، 5 / 116 / 5 / 1 الخمسة
التهذيب ، 6 / 355 / 113 / 1 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن
الفقيه ، 3 / 170 / 3645 ابن عمار قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن كسب الحجام فقال لا بأس به
الكافي ، التهذيب ، فقلت أجر التيوس قال إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس به » .
17098 - 6 التهذيب ، 6 / 356 / 135 / 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « إن رجلا سأل رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عن كسب الحجام فقال لك ناضح فقال نعم فقال أعلفه إياه ولا تأكله » .
بيان :
الناضح البعير الذي يستقى عليه
17099 - 7 التهذيب ، 6 / 356 / 136 / 1 عنه عن القاسم عن رفاعة قال « سألته عن كسب الحجام فقال إن رجلا من الأنصار كان له غلام حجام فسأل رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال هل
الوافي — صفحة 193
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٩٣