تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
الباقي على المولى » . 15879 - 31 الكافي - 7 / 306 / 14 / 1 التهذيب - 10 / 196 / 74 / 1 السراد عن الحسن بن صالح قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل فقال وما قيمة العبد قلت اجعلها ما شئت قال إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل قلت وكم قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث الأصابع قال قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم وقيمة الثلاث الأصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلاث من دية الصحاح قال وإن كان قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد » . 15880 - 32 الكافي - 7 / 306 / 15 / 1 علي عن العبيدي عن التهذيب ، 10 / 196 / 75 / 1 يونس عمن رواه قال « قال « يلزم مولى العبد القصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يسير أرش الجراحة وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته » . 15881 - 33 التهذيب - 10 / 193 / 60 / 1 / التهذيب ، 10 / 295 / 25 / 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
الوافي — صفحة 642 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني