تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
بيان : ينبغي حمله على ما إذا تراضيا بترك العبد في يد مولاه 15877 - 29 الفقيه - 4 / 127 / 5267 التهذيب - 10 / 195 / 72 / 1 السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « في عبد جرح رجلين قال هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار قال هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول الفقيه ، فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الأول فدفعه إليه بجنايته فجنى التهذيب ، قال فإن جنى ( ش ) بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير » . 15878 - 30 الكافي - 7 / 305 / 12 / 1 سهل وعلي عن أبيه جميعا عن الفقيه ، 4 / 126 / 5265 التهذيب - 10 / 196 / 73 / 1 السراد عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « في عبد جرح حرا قال إن شاء الحر اقتص منه وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد
الوافي — صفحة 641 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني