تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
التهذيب ، 10 / 194 / 65 / 1 أحمد عن الوابشي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال لا يجوز إقرار العبد على سيده فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه » . 15869 - 21 التهذيب - 10 / 194 / 66 / 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن الفقيه ، 4 / 125 / 5263 يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استعبدوا » . 15870 - 22 التهذيب - 10 / 194 / 67 / 1 التميمي عن مثنى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استحيوا » . 15871 - 23 التهذيب - 10 / 195 / 69 / 1 عنه عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شيء على مواليه » . 15872 - 24 التهذيب - 10 / 195 / 70 / 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن هيثم عن عبيدة عن إبراهيم قال : قال : على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك .