غرم قيمته وأدب » قيل فإن كانت قيمته عشرون ألف درهم ؟ قال « لا يجاوز بقيمة العبد دية الأحرار » .
15863 - 15 الكافي - 7 / 304 / 5 / 1 التهذيب - 10 / 192 / 57 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « دية العبد قيمته وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يجاوز به دية الحر » .
15864 - 16 الكافي - 7 / 308 / 5 / 1 علي عن أبيه عن السراد عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم فقال لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية الحر » .
15865 - 17 الفقيه - 4 / 128 / 5274 التهذيب - 10 / 193 / 59 / 1 السراد عن ابن رئاب عن أبي الورد قال « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل عبدا خطأ قال عليه قيمته ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قلت ومن يقومه وهو ميت قال إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتله كذا وكذا أخذ بها قاتله وإن لم تكن شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد
الفقيه ، أربع مرات
( ش ) بالله ما له قيمة أكثر مما قومته فإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى فإن حلف المولى أعطي ما حلف عليه ولا يجاوز بقيمته
الوافي — صفحة 637
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٣٧