تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
عبد اللَّه عليه السّلام قال « يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود » . 15851 - 3 الكافي - 7 304 / 3 / 1 التهذيب - 10 / 191 / 48 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يقتل الحر بالعبد وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا » . 15852 - 4 الكافي - 7 / 304 / 4 / 1 محمد عن التهذيب ، 10 / 191 / 49 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا وقال دية المملوك ثمنه » . 15853 - 5 التهذيب - 10 / 191 / 52 / 1 جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يقتل حر بعبد فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ومن قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية » . 15854 - 6 التهذيب - 10 / 192 / 53 / 1 السراد عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا قصاص بين الحر والعبد » . 15855 - 7 التهذيب - 10 / 195 / 68 / 1 التميمي عن أبي عبد اللَّه
الوافي — صفحة 634 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني