عبد اللَّه عليه السّلام قال « يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود » .
15851 - 3 الكافي - 7 304 / 3 / 1 التهذيب - 10 / 191 / 48 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يقتل الحر بالعبد وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا » .
15852 - 4 الكافي - 7 / 304 / 4 / 1 محمد عن
التهذيب ، 10 / 191 / 49 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا وقال دية المملوك ثمنه » .
15853 - 5 التهذيب - 10 / 191 / 52 / 1 جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يقتل حر بعبد فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ومن قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية » .
15854 - 6 التهذيب - 10 / 192 / 53 / 1 السراد عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا قصاص بين الحر والعبد » .
15855 - 7 التهذيب - 10 / 195 / 68 / 1 التميمي عن أبي عبد اللَّه
الوافي — صفحة 634
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٣٤