تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
- 94 - باب ما إذا كان أحدهما مملوكا 15849 - 1 الكافي - 7 / 304 / 1 / 1 القميان عن التهذيب ، 10 / 191 / 51 / 1 صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال « قلت له قول اللَّه تعالى « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثى بِالأُنْثى » ( 1 ) قال فقال لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد » . 15850 - 2 الكافي - 4 / 304 / 2 / 1 العدة عن التهذيب ، 10 / 191 / 50 / 1 البرقي عن الفقيه ، 4 / 125 / 5260 عثمان عن سماعة عن أبي
هامش
( 1 ) البقرة / 178 .
الوافي — صفحة 633 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني